الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
24
معجم المحاسن والمساوئ
ونقله في « الوسائل » : ج 13 ص 221 عن هذه الكتب الثلاثة . ورواه في « مشكاة الأنوار » : ص 53 ، لكنّه قال : « ثلاثة لا بدّ من أدائهنّ على كلّ حال . . . » . 4 - أصول الكافي ج 2 ص 162 باب البرّ بالوالدين ح 15 . عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن عنبسة بن مصعب ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « ثلاث لم يجعل اللّه عزّ وجلّ لأحد فيهنّ رخصة : أداء الأمانة إلى البرّ والفاجر ، والوفاء بالعهد للبرّ والفاجر ، وبرّ الوالدين برّين كانا أو فاجرين » . ورواه في « الخصال » : ج 1 ص 128 قال : حدّثنا أبي رضى اللّه عنه قال : حدّثنا عبد اللّه بن جعفر الحميريّ ، عن محمّد بن الحسين ابن أبي الخطّاب ، عن الحسين بن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن عنبسة بن مصعب . . . فذكر الحديث بعينه ، لكنّه ذكر بدل « أبي جعفر عليه السّلام » : « أبا عبد اللّه عليه السّلام » . ورواه في « تحف العقول » : ص 367 . 5 - الكافي ج 5 ص 133 : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « قال أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه : أدّوا الأمانة ولو إلى قاتل ولد الأنبياء » . ونقله عنه في « الوسائل » : ج 13 ص 223 . ورواه بعينه في « تحف العقول » : ص 217 وص 104 ، وفي « كنز الكراجكي » ج 2 ص 379 . 6 - الخصال ج 2 ص 614 : روى بسنده عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن أبيه عن آبائه عليهم السّلام أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام